← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4031 · ص358 · ج10
مسألة [٤]: شروط القاضي. ذكر الفقهاء عددًا من الشروط: الأول: أن يكون مسلمًا. ولا خلاف في ذلك؛ لأنَّ الكافر لا ولاية له على مسلم. الثاني: أن يكون عاقلا. ولا خلاف في ذلك أيضًا. الثالث: أن يكون بالغًا. وعليه عامة أهل العلم. الرابع: أن يكون حُرًّا. • وعلى ذلك الجمهور؛ لأنَّ العبد مشغول بخدمة سيده. • وذهب بعض الحنابلة إلى جواز ذلك، وعدم اشتراط الحرية، ورجَّح ذلك الإمام ابن عثيمين، وذلك فيما إذا أذن له سيده، وهو الراجح، والله أعلم. الخامس: أن يكون ذكرًا. • وهو قول الجمهور؛ لحديث: «لن يفلح قوم وَلَّو أمرهم امرأة». • وأجاز الطبري تولي المرأة للقضاء كالفتوى، وأجازه أبو حنيفة في غير الحدود، والصحيح قول الجمهور.
→ prev 4031 / 5956 next ←