← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1905 · ص106 · ج3
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة مسألة [١]: إذا صلَّتِ المرأةُ بالنساء، فأين تقوم؟ • جاء في أثر عائشة -رضي الله عنها-، أنها كانت تؤم النساء، فتقوم وسطهن، وكذلك في أثر أم سلمة، وكلاهما صالح للحجية بطرقه، وقد أخذ بذلك أهل العلم. قال ابن قدامة -رحمه الله-: لا نعلم خلافًا بين من رأى لها أن تؤمهن أنها تقوم وسطهن. قلتُ: والواقع وجود الخلاف، فقد خالف ابن حزم في «المحلَّى»، فقال بأنها تتقدم كما يفعل الرجال. قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب أنها تؤمهن في وسط الصف، كما فعلت عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما- وإن تقدمت كما يصنع الرجال فلا ينكر ذلك والله أعلم. ١ مسألة [٢]: وقوف المرأة مع الرجال في الصف. وقوف المرأة مع الرجال في الصف لغير ضرورة خلاف السنة، وغير مشروع، واختلفوا في بطلان من صلَّى بجوار المرأة على قولين:
١ وانظر: «المغني» (٣/ ٣٨)، «المحلَّى» (٤٩١)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ٨٨ - ٨٩)، «مصنف عبد الرزاق» (٥٠٨٢ - ).
→ prev 1905 / 5956 next ←