← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3063 · ص243 · ج5
الحنابلة، والشافعية. ١ مسألة [٤٣]: هل يصح أن ينوي كل واحد منهما الطواف لصاحبه؟ لا يصح الطواف لأي واحد منهما؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». ٢ تنبيه: إذا كان الحمل لعذر، ونوياه للمحمول؛ فيصح عنه دون الحامل بغير خلاف كما قال ابن قدامة في «المغني» (٥/ ٥٥). تنبيه آخر: إذا كان المحمول صبيًّا لا يميز؛ فالاعتبار بالنية نية الولي الذي حج به. مسألة [٤٤]: هل تُشترط الطهارة لصحة الطواف؟ • ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الطهارة شرطٌ لصحة الطواف، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم، واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- توضأ ثم طاف كما في «الصحيحين» ٣ عن عائشة -رضي الله عنها-، وقد قال: «خذوا عني مناسككم» ٤، وبحديث عائشة في «الصحيحين» أنها حاضت، فقال لها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري»، واستدلوا بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «الطواف بالبيت صلاة إلا أنه خفف لكم في الكلام» ٥، وقد رُوي
١ وانظر: «الإنصاف» (٤/ ١٣)، «المغني» (٥/ ٥٥)، «المجموع» (٨/ ٢٩). ٢ وانظر: «الإنصاف» (٤/ ١٣)، «المغني» (٥/ ٥٥). ٣ انظر: «البخاري» (١٦١٤)، ومسلم (١٢٣٥). ٤ أخرجه مسلم (١٢٩٧)، من حديث جابر -رضي الله عنه-. ٥ المرفوع أخرجه الترمذي (٩٦٠)، والدارمي (١٨٥٤) (١٨٥٥)، وابن خزيمة (٢٧٣٩)، والدارقطني (١/ ٤٥٩)، والحاكم (٢/ ٢٦٧)، والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٩٦٣) بإسناد صحيح.
→ prev 3063 / 5956 next ←