← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5941 · ص686 · ج2
صدري لذلك. وكذلك لما قاتل أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- مانعي الزكاة، فراجعه عمر -رضي الله عنه- في ذلك فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا؛ كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها. قال عمر -رضي الله عنه-: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر -رضي الله عنه- بالقتال؛ فعرفت أنه الحق. اهـ مسألة [٤]: حكم تكرار صلاة الاستخارة. قَالَ الإِمَامُ الشَّوكانيُّ -رحمه الله- في «النَّيلِ» (بَابُ صَلاةِ الاسْتِخَارة): "وَهَلْ يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ: الظَّاهِرُ الِاسْتِحْبَابُ. وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ تَكْرَارِ الِاسْتِخَارَةِ سَبْعًا، رَوَاهُ ابْنُ السُّنِّيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: «إذَا هَمَمْت بِأَمْرٍ فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ اُنْظُرْ إلَى الَّذِي يَسْبِقُ إلَى قَلْبِك فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ»، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي «الْأَذْكَارِ»: إسْنَادُهُ غَرِيبٌ؛ فِيهِ مَنْ لَا أَعْرِفهُمْ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: كُلُّهُمْ مَعْرُوفُونَ وَلَكِنَّ بَعْضَهُمْ مَعْرُوفٌ بِالضَّعْفِ الشَّدِيدِ وَهُوَ إبْرَاهِيمُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي «الضُّعَفَاءِ» الْعُقَيْلِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ عَدِيٍّ، وَالْأَزْدِيُّ. قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: يُحَدِّثُ عَنْ الثِّقَاتِ بِالْبَوَاطِيلِ. وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: شَيْخٌ كَانَ يَدُورُ بِالشَّامِ يُحَدِّثُ عَنْ الثِّقَاتِ بِالْمَوْضُوعَاتِ، لَا يَجُوزُ ذِكْرُهُ إلَّا عَلَى سَبِيلِ الْقَدْحِ فِيهِ، وَقَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَوْصِلِيِّ فَقَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ
→ prev 5941 / 5956 next ←