870 · ص155 · ج10
• وعن أحمد رواية: الدجاج والطير ثلاثًا، والشاة سبعًا، وما عدا ذلك أربعين. يعني الإبل، والبقر.
• والأصح عند الشافعية تحديد ذلك بذهاب أثر النجاسة.
وهذا أقرب، والله أعلم. ١
١٣٢٧ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رضي الله عنه- -فِي قِصَّةِ الحِمَارِ الوَحْشِيِّ- فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ٢
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: حكم حمار الوحش.
دلَّ الحديث على إباحة حمر الوحش، وهو مجمع عليه. ٣
١ انظر: «الأطعمة» للفوزان (ص ٧٥).
٢ أخرجه البخاري (٢٨٥٤)، ومسلم (١١٩٦) (٦٣). وذكرها الحافظ بالمعنى.
٣ «المغني» (١٣/ ٣٢٤).