← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
870 · ص155 · ج10
• وعن أحمد رواية: الدجاج والطير ثلاثًا، والشاة سبعًا، وما عدا ذلك أربعين. يعني الإبل، والبقر. • والأصح عند الشافعية تحديد ذلك بذهاب أثر النجاسة. وهذا أقرب، والله أعلم. ١ ١٣٢٧ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رضي الله عنه- -فِي قِصَّةِ الحِمَارِ الوَحْشِيِّ- فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ٢ المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١]: حكم حمار الوحش. دلَّ الحديث على إباحة حمر الوحش، وهو مجمع عليه. ٣
١ انظر: «الأطعمة» للفوزان (ص ٧٥). ٢ أخرجه البخاري (٢٨٥٤)، ومسلم (١١٩٦) (٦٣). وذكرها الحافظ بالمعنى. ٣ «المغني» (١٣/ ٣٢٤).
→ prev 870 / 5956 next ←