← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
602 · ص316 · ج6
بَابُ الحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ ٨٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ١ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ». ٢ المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١]: تعريف الحوالة. الحوالة: مشتقة من التحويل، وهو الانتقال، وهي عند الفقهاء: تحويل دين من ذمة إلى أخرى. • واختلفوا: هل هي بيع دين بدين، واستثني من التحريم أم ليس ببيع؟ ورجَّح ابن قدامة -رحمه الله- أنها ليست بيعًا، بل هي عقد إرفاق منفرد بنفسه؛ لأنها لو كانت بيعًا؛ لما جاز ذلك في الأموال؛ لعدم التقابض، وهو ظاهر اختيار ابن القيم، وشيخ الإسلام. ٣ مسألة [٢]: هل يُشترط في صحتها رضى الْمُحيل؟ قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٧/ ٥٦): ويشترط في صحتها رضى المحيل بلا خلاف. اهـ
١ أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤). ٢ أخرجها أحمد (٢/ ٤٦٣)، وإسناده صحيح. ٣ انظر: «المغني» (٧/ ٥٦) «أعلام الموقعين» (١/ ٣٨٩ - ) «بداية المجتهد» (٤/ ١٠١).
→ prev 602 / 5956 next ←