← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5398 · ص528 · ج9
مسألة [٢]: هل يقطع في سرقة الفواكه، والخضروات المحروزة؟ • مذهب الجمهور أنه يقطع فيه؛ لحديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-: «ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن؛ فعليه القطع». ١ • وقال أبو حنيفة: لا قطع على سارق الطعام الرَّطب الذي يتسارع إليه الفساد، كالفواكه، والطبائخ؛ لحديث: «لا قطع في ثمر، ولا كثر». وأُجيب عنه بأنه مبين بحديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-. • وقال الثوري: ما يفسد في يومه، كالثريد، واللحم؛ لا قطع فيه. والصحيح قول الجمهور. ٢ مسألة [٣]: من سرق شيئا من الطيور كالحمام والدجاج؟ • ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن فيها القطع إذا أخذها من مراحها، وبلغ نصاب القطع، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر. • وقال بعض أهل العلم: ليس فيها قطع، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وروي هذا القول عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- بسند فيه جابر الجعفي، وهو متروك. والصحيح هو القول الأول إذا كان أخذها من حرز، والله أعلم. ٣
١ سيأتي في «البلوغ» برقم (١٢٣٥). ٢ انظر: «المغني» (١٢/ ٤٢٤ - ٤٢٥) «الأوسط» (١٢/ ٢٩٧). ٣ «الأوسط» (١٢/ ٣٠٢).
→ prev 5398 / 5956 next ←