← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5112 · ص490 · ج3
مسألة [١٤]: إذا سُبِقَ الرجل ففاتته بعض التكبيرات؟ • في المسألة قولان: القول الأول: وجوب قضاء ما فاته، ثم يسلم، وهو قول الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة وأصحابهم، وهو رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، وقال به من التابعين: ابن المسيب، وعطاء، وابن سيرين، والنخعي، والزهري، وقتادة، وغيرهم، واستدلوا بحديث: «ما أدركتم؛ فصلُّوا، وما فاتكم؛ فأتموا». ١ القول الثاني: استحباب القضاء، ويجوز له الانصراف مع الإمام، وهو قول الحسن، وأيوب، والأوزاعي، وأحمد في المشهور، وجاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، من وجهين يحسن بهما، وجهٌ فيه عنعنة ابن إسحاق، ووجهٌ فيه عبد الله بن عمر العمري: (أنه لا يقضي). والرَّاجح هو القول الأول، وهو ترجيح ابن حزم في «المحلَّى»؛ للحديث المتقدم ذكره، والله أعلم. ٢ مسألة [١٥]: كيفية قضائه. • فيه قولان: الأول: يقضيه متواليًا، وهو مذهب أحمد، وجماعة من أصحابه، وجماعة
١ تقدم في الكتاب برقم (٤٠٧). ٢ انظر: «المغني» (٣/ ٤٢٤)، «المجموع» (٥/ ٢٤٣)، «الأوسط» (٥/ ٤٤٨)، «المحلَّى» (٦٢٣)، «ابن أبي شيبة» (٣/ ٣٠٦).
→ prev 5112 / 5956 next ←