← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2533 · ص180 · ج5
وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه). اهـ قلتُ: وما رجَّحه الإمام ابن عثيمين أقرب الأقوال المذكورة، والله أعلم. ١ مسألة [٤]: لو حلق المحرم رأس الحلال، فهل عليه شيء؟ • ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه؛ لأنَّ المحظور هو إزالة شعر الْمُحْرِم، وهو قول الشافعي، ومالك، وأحمد، وداود، وقال أبو حنيفة: على الحالق فدية. وهذا القول ليس عليه دليل. ٢ مسألة [٥]: لو حلق الحلال رأس محرم بغير إرادة المحرم، كأن يكون نائمًا، أو مُكرهًا؟ • ذهب كثير من أهل العلم إلى أنَّ الفدية يتحملها الحلال، وهو قول الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبي ثور، وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: تجب على المحلوق. قال صاحب «الإنصاف»: ووَجَّهَ في «الفروع» احتمالًا: أنه لا فدية على واحد منهما؛ لأنه لا دليل عليه. اهـ قلتُ: والأقرب أنها تجب، ويتحملها الجاني؛ لأن الشرع قد أوجبها على المعذور؛ فدل على أنها لا تسقط في الحالة المذكورة، والله أعلم. ٣
١ وانظر: «المغني» (٥/ ٣٨٢)، «الشرح الممتع» (٧/ ١٣٥ - ١٣٦). ٢ انظر: «المجموع» (٧/ ٣٥٠). ٣ انظر: «المجموع» (٧/ ٣٥٠)، «الإنصاف» (٣/ ٤١٣).
→ prev 2533 / 5956 next ←