← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
766 · ص162 · ج9
١١٥٧ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ المُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ١ ١١٥٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. ٢ ١١٥٩ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ٣ المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر مجموعة من المسائل الملحقة مسألة [١]: تحريم القتل بغير حق. أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، دلَّ على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع.
١ أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦). ٢ صحيح. أخرجه أبوداود (٤٣٥٣)، والنسائي (٧/ ٩١)، والحاكم (٤/ ٣٦٧)، وهو حديث صحيح، وأخرجه مسلم عقب الحديث السابق ولم يسق لفظه، بل أحال على لفظ حديث ابن مسعود. ٣ أخرجه البخاري (٦٥٣٣)، ومسلم (١٦٧٨).
→ prev 766 / 5956 next ←