← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3542 · ص299 · ج9
مسألة [٣٨]: ذكر العنين. • أكثر أهل العلم على أنَّ فيه الدية كاملة؛ لأنه عضو سليم في نفسه غير مأيوس من جِمَاعِهِ. • وعن أحمد رواية أنه لا تكمل فيه الدية، وهو قول قتادة. والصحيح القول الأول. ١ مسألة [٣٩]: ذكر الخصي. • من أهل العلم من قال: فيه الدية كاملة. وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية، وابن المنذر؛ لأنَّ الخصي يستطيع الجماع؛ فمنفعة الذكر باقية فيه. • ومنهم من يقول: لا تجب فيه الدية كاملة. وهو قول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وإسحاق، وأحمد في رواية؛ لأنه قد ذهب منه النسل، والجماع يذهب في الغالب. والصحيح القول الأول. ٢ مسألة [٤٠]: ثديا المرأة. نقل ابن المنذر، وابن قدامة الإجماع على أنَّ فيهما الدية؛ لأنهما عضوان فيهما منفعة عظيمة مقصودة، وفي الواحد منهما نصف الدية. ٣
١ انظر: «المغني» (١٢/ ١٤٦). ٢ انظر: «المغني» (١٢/ ١٤٦). ٣ «المغني» (١٢/ ١٤٦).
→ prev 3542 / 5956 next ←