← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2922 · ص226 · ج5
• وخالف مالك فلم يرَ تقبيل اليد، وكأنه لم يبلغه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، والله أعلم. ١ مسألة [١٣]: إذا لم يستطع أن يستلم الحجر بيده، فهل له أن يستلمه بعصا، وهل يقبل العصا؟ • ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يستحب له أن يستلم الحجر بعصا، ثم يقبل موضع الاستلام؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» ٢ أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- طاف على بعير يستلم الركن بِمِحْجَن. وأخرجه مسلم ٣ أيضًا من حديث جابر ابن عبد الله وأبي الطُّفيل -رضي الله عنهم- وفي حديث أبي الطفيل زيادة: «ويقبل المحجن». • وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا يقبل العصا، وهو مقتضى قول مالك المتقدم في المسألة السابقة. والصواب قول الجمهور، والله أعلم. ٤ مسألة [١٤]: إذا ذُهِبَ بالحجر، والعياذ بالله؟ قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٢١٤): فإذا كان ذلك -والعياذ بالله- فإنه يقف مقابلًا لمكانه، ويستلم الرُّكنَ. اهـ
١ وانظر: «الإنصاف» (٤/ ٦)، «المجموع» (٨/ ٣٣)، «المغني» (٥/ ٢٢٧)، «ابن أبي شيبة» (٤/ ٤٠٤). ٢ انظر: «البخاري» رقم (١٦٠٧)، ومسلم رقم (١٢٧٢). ٣ انظر: «مسلم» (١٢٧٣) (١٢٧٥). ٤ وانظر: «الإنصاف» (٤/ ٦)، «الفتح» (١٦٠٧)، «المجموع» (٨/ ٣٣)، «المغني» (٥/ ٢٢٨).
→ prev 2922 / 5956 next ←