← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3527 · ص297 · ج9
مسألة [٣٥]: دية الأنامل. • دية كل أصبع مقسومة على أناملها، وفي كل أصبع ثلاث أنامل إلا الإبهام، ففيه أنملتان، ففي كل أنملة خمسٌ من الإبل، هذا مذهب أحمد، والشافعي. • وقال مالك: هُنَّ ثلاث أنامل أيضًا، إحداهن باطنة. وأُجيب بأنَّ الاعتبار بما ظهر، وهو الصحيح. ١ تنبيه: المقدار الذي يستحق الدية من الرجل هو مفصل القدم، وما زاد؛ فكما تقدم في اليد. تنبيه آخر: إذا اعتدى الرجل على ظفر أخيه المسلم ففسد واسوَدَّ فلم يثبت في تقديره حديثٌ مرفوع، ولكن ثبت بإسناد صحيح كما في «المصنفين» عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أنه قال: في الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع. وبذلك أخذ أحمد، وإسحاق. قال أبو عبدالله غفر الله له: فيه حكومة، سواء نبت أم لم ينبت، وهو قول مالك، والشافعي، وابن المنذر، والله أعلم. ٢ مسألة [٣٦]: دية الذكر. أجمع أهل العلم على أنَّ في الذكر الدية؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم: «وفي الذكر الدية».
١ انظر: «المغني» (١٢/ ١٥٠) «البيان» (١١/ ٥٤١). ٢ انظر: «الإشراف» (٧/ ٤٢٨) «ابن أبي شيبة» (٩/ ٢٢٠) «عبدالرزاق» (٩/ ٣٩١ - ).
→ prev 3527 / 5956 next ←