← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3190 · ص258 · ج2
مسألة [١٢]: إذا أحرمَ بصلاة قبل الوقت، أو أحرم بفائتة فتذكر أنه قد أداها؟ قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٣/ ٢٨٧): إِنْ كَانَ عَالمًا بِحَقِيْقَةِ الحَالِ؛ فَالْأَصَحُّ البُطْلَان؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ، وَإِنْ جَهِلَ، وَظَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ، فَالصَّحِيْحُ انْعِقَادُهَا نَفْلًا، وَبِهِ قَطَعَ المصَنِّفُ وَالأَكْثَرُوْنَ. قلتُ: وهذا هو مذهب الحنابلة أيضًا. ١ مسألة [١٣]: إذا شك هل نوى الصلاة فرضًا، أو نفلاً؟ قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٢/ ١٣٥): وإنْ شَكَّ هل نوى فَرْضًا، أو نفلًا؟ أَتَمَّها نَفْلًا؛ إلَّا أنْ يَذْكُرَ أنَّه نَوى الفَرْضَ قَبَلَ أنْ يُحْدِثَ عَمَلًا. اهـ
١ انظر: «المغني» (٢/ ١٣٥)، «الإنصاف» (٢/ ٢٣ - ٢٤).
→ prev 3190 / 5956 next ←