← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4135 · ص371 · ج7
والشافعي، وأبي حنيفة، ومحمد وغيرهم؛ لأنَّ الابن أقرب العصبة، والأب والجد يرثان معه بالفرض، ولا يرث بالولاء ذو الفرض بحال. وهذا القول أقرب، والله أعلم. ١ مسألة [٧]: إذا مات المعتَق وخلف أخا معتِقِه وجدَّ معتِقِه؟ • مقتضى قول من نزَّل الجد أبًا أن يجعل المال للجد؛ لأنه أقرب عصبة من الأخ، وهذا هو الصواب. • وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ المال بينهما نصفان، وهو قول عطاء، والليث، والأوزاعي، وأحمد، وقولٌ للشافعي، وأبي يوسف، ومحمد. • وقال مالك: للأخ. وهو قولٌ للشافعي. ٢ مسألة [٨]: هل يرث الْمُعتَقُ من الْمُعتِق صاحب الولاء؟ • عامة أهل العلم على أنَّ التوارث بالولاء لا يكون إلا للمُعتِق؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الولاء لمن أعتق». • وقال طاوس، وشريح بتوريثه، واختار هذا شيخ الإسلام، واستدل لهذا القول بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عند الترمذي (٢١٠٦) وغيره، قال: مات رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولم يترك وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه، فأعطاه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-
١ انظر: «المغني» (٩/ ٢٤٦ - ). ٢ انظر: «المغني» (٩/ ٢٤٧).
→ prev 4135 / 5956 next ←