← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5565 · ص562 · ج8
ورجَّح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- القول بالقرعة، وللحافظ ابن القيم -رحمه الله- بحث نفيس في «البدائع» يرجح القول بالقرعة، وناقش المسألة وأطال فيها، فأفاد وأجاد. ١ مسألة [٤]: إذا مات الرجل قبل أن يتذكر من طلقها؟ • منهم من قال: يقرع الورثة بينهن، فمن خرج لها الطلاق؛ لم تعط من الميراث، ويقسم الميراث للبواقي. وهذا قول أحمد وأصحابه. • وقال أبو حنيفة: يقسم الميراث بينهن كلهن؛ لأنهن تساوين في احتمال استحقاقه، ولا يخرج الحق عنهن. • وقال الشافعي: يوقف الميراث المختص بهن حتى يصطلحن عليه؛ لأنه لا يُعلم المستحق منهن. • وقد جاء عن علي -رضي الله عنه- العمل بالقرعة، ولا يصح إسناده. قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: القول بالقرعة أقرب، وإذا حصل التراضي بين النساء على القسمة بينهن عمل به. ٢ تنبيه: يحصل الإشكال في المسألة السابقة فيما إذا كان الطلاق هو الثالثة، وأما إذا كان رجعيًّا فيمكن الخلاص من ذلك إن لم تنته العدة، والله أعلم.
١ انظر: «الشرح الممتع» (٥/ ٥٤٤ - ٥٤٥) «بدائع الفوائد» (٣/ ٢٦١ - ٢٧١). ٢ انظر: «المغني» (١٠/ ٥٢٦) «الشرح الممتع» (٥/ ٥٤٤).
→ prev 5565 / 5956 next ←