← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
731 · ص572 · ج8
١٠٨٥ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رضي الله عنه- أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ، فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُودَاوُد هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ. ١ وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ: أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ -رضي الله عنه- سُئِلَ عَمَّنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يُشْهِدْ، فَقَالَ: فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، فَلْيُشْهِدِ الآنَ. ٢ وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي رِوَايَةٍ ٣: وَيَسْتَغْفِرِ اللهَ. ٤ ١٠٨٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ٥ المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مسألة [١]: للزوج إرجاع امرأته المطلقة الرجعية ما دامت في العدة. أجمع أهل العلم على أنَّ للزوج أن يرجع طليقته التي قد دخل بها بعد الطلقة
١ صحيح. أخرجه أبوداود (٢١٨٦)، ولفظه: (طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد). وإسناده حسن رجاله ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث. ٢ أخرجه البيهقي في «سننه» (٧/ ٣٧٣) بإسناد صحيح من طريق ابن سيرين عن عمران، وقد قال الدارقطني: إن ابن سيرين لم يسمع من عمران، ولكن قد أثبت سماعه منه ابن معين كما في «الجرح والتعديل» وأحمد كما في «مسائل ابنه صالح» (٢/ ٢٩٦) والمثبت مقدم على النافي. فالإسناد صحيح. ٣ أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٨/ ١٨١) وهي أيضًا من طريق ابن سيرين، عن عمران. والإسناد صحيح إلى ابن سيرين. ٤ رواية البيهقي والطبراني ليست موجودة في المخطوطتين، وهي زيادة من المطبوع. ٥ تقدم في أوائل الطلاق.
→ prev 731 / 5956 next ←