← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2379 · ص163 · ج6
عثيمين -رحمه الله-. ١ مسألة [٧]: السلم في اللحم. قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٣٩١): وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي اللَّحْمِ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ. وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَسْلَمَ؛ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ»، وَظَاهِرُهُ إبَاحَةُ السَّلَمِ فِي كُلِّ مَوْزُونٍ. وَلِأَنَّنَا قَدْ بَيَّنَّا جَوَازَ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ؛ فَاللَّحْمُ أَوْلَى. اهـ مسألة [٨]: السلم في الرؤوس والأطراف. • قال بالجواز مالك، والأوزاعي، وأبو ثور، وأحمد في رواية، والشافعي في قولٍ له؛ لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه؛ فجاز السلم فيه كبقية اللحم. • وقال بعدم الجواز أبو حنيفة، وأحمد في رواية، والشافعي في قولٍ له؛ لأنَّ أكثره العظام وغير اللحم، واللحم فيه قليل، وليس بموزون، بخلاف اللحم. والقول الأول أقرب، والله أعلم. ٢ الشرط الثاني: تحديد الكيل أو الوزن، أو الذرع فيما يُكال أو يوزن، أو يذرع. ويدل على هذا الشرط حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي في الباب: « ... فليُسلف في شيء معلومٍ إلى أجل معلوم».
١ انظر: «المغني» (٦/ ٣٨٨ - ) «مصنف ابن أبي شيبة» (٧/ ٤٥٥ - ٤٥٩) ط/الرشد «الشرح الممتع» (٩/ ٦٠). ٢ انظر: «المغني» (٦/ ٣٩٠).
→ prev 2379 / 5956 next ←