← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2880 · ص220 · ج10
• ومذهب أبي ثور أنها لا تحل إذا ترك التسمية مطلقًا. وهذا هو الأقرب؛ للأدلة المتقدم ذكرها في المسألة السابقة، والله أعلم. ١ تنبيه: إذا لم يعلم أَسَمَّوا الله عليها، أم لا؟ فتؤكل عند جمهور العلماء؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-: «إن ناسًا يأتوننا باللحم ... ». ٢ مسألة [٢٩]: ضابط الكتابي الذي تؤكل ذبيحته. • هو من تدَيَّنَ بدين أهل الكتاب، وإن كان أبواه غير كتابيين على الصحيح، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم. • وذهب الحنابلة، والشافعية إلى أنَّ من كان أبواه غير كتابيين؛ فلا تحل ذبيحته، ومثله إن كان أبوه غير كتابي، ولهم خلاف فيما إذا كانت أُمُّه غير كتابية. ٣ تنبيه: ذبيحة الأخرس صحيحة بالإجماع، ويسمي بإشارته إلى السماء، ونحو ذلك. ٤
١ انظر: «المجموع» (٩/ ٧٨) «المغني» (١٣/ ٣١١ - ٣١٢) «المحلى» (١٠٠٢) «دفع الإيهام» مع «أضواء البيان» (١٠/ ١٠٠ - ). ٢ انظر: «المغني» (١٣/ ٣١٢) «المجموع» (٩/ ٧٨) «دفع الإيهام مع الأضواء» (١٠/ ١٠١). ٣ انظر: «الأطعمة» للفوزان (ص ١٠٣ - ١٠٥) «المغني» (١٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤). ٤ انظر: «المغني» (١٣/ ٣١٣) «المجموع» (٩/ ٧٧).
→ prev 2880 / 5956 next ←