← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3002 · ص235 · ج8
أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي في قول، وعن الشافعي قول بفساده بمجرد التغرير، وهو قول مرجوح. • وإن كان الزوج ممن يُباح له نكاح الأمة لتوفر الشروط في إباحتها له؛ فالعقد صحيح، ويخير بين الفسخ والمقام معها، قال بذلك أحمد، والشافعي، وأما أبو حنيفة فيقول: لا خيار له. والصحيح قولُ أحمد، والشافعي؛ لأنه غر بذلك، وعليه فيه ضرر. ١ مسألة [١٣]: إذا حملت منه قبل علمه بذلك؟ • عامة أهل العلم على أنَّ أولاده أحرار، وقال ابن قدامة -رحمه الله-: بلا خلاف نعلمه. اهـ ٢ قلتُ: قد خالف ابن حزم -رحمه الله- كما في «المحلى» (١٨٨٤)، والصحيح قول الجمهور؛ لأنَّ ترقيق الأولاد إضرار بالأب بغير جناية منه، بل هو مخدوعٌ مغرور، وابن حزم محجوج بإجماع من قبله إن صحَّ الإجماع. مسألة [١٤]: هل للسيد فداء مقابل الأولاد؟ • عامة أهل العلم على أنَّ للسيد الفداء مقابل تفويت رقِّ الأولاد؛ فإِنَّ الأولاد من نماء أمته، وقد قضى بذلك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وثبت ذلك عنه، وجاء
١ انظر: «المغني» (٩/ ٤٤٠، ٤٤٦). ٢ «المغني» (٩/ ٤٤١).
→ prev 3002 / 5956 next ←