← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4622 · ص430 · ج8
والقول بصحة الخلع هو الصواب، وهو قول الجمهور، وخالف الشافعي في قولٍ، فقال: لا يصح؛ لأنه عوض أُكرهت عليه، أشبه ما لم تزنِ. وهو قياس مخالف للنص؛ فهو فاسد. ١ مسألة [٦]: الألفاظ التي يقع بها الخلع. يقع الخلع بما يدل عليه من الألفاظ مع النية، سواء كان اللفظ صريحًا مثل: خالعتك. أو بلفظ المفاداة، أو الفسخ. أو كان بألفاظ غير صريحة، مثل: بارأتك. أو: أبرأتك، أو: أبنتك. أو غيرها من الألفاظ العجمية والعربية. وكما تقدم في أبواب كثيرة أنَّ العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. مسألة [٧]: هل يشترط أن يتلفظ الزوج بالقبول؟ • اشترط ذلك بعض الحنابلة، ولم يشترط ذلك بعضهم، بل قالوا: إذا قبل الزوج العوض؛ وقعت الفرقة. وهو قول الحسن، والنخعي، وغيرهما، وهو أقرب، والله أعلم • وأما على مقتضى قول الجمهور في أن الخلع طلاق؛ فيحتاج على مذهبهم إلى أن يتلفظ بالطلاق. ٢
١ انظر: «المغني» (١٠/ ٢٧٣ - ) «البيان» (١٠/ ٩ - ١٠). ٢ انظر: «المغني» (١٠/ ٢٧٦ - ).
→ prev 4622 / 5956 next ←