← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4217 · ص382 · ج3
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة مسألة [١]: حكم لباس ما فيه تصاوير ذوات الأرواح. • في المسألة أقوال: الأول: الرخصة، وهو قول أحمد في رواية، وسليمان بن داود الهاشمي، وأبي خيثمة زهير ابن حرب، واستدلوا بحديث: «إلا رقمًا في ثوب». الثاني: الكراهة، وهو قول مالك، والثوري، وبعض الحنابلة. الثالث: التحريم، وهو قول الشافعية، وأحمد في رواية، وبعض الحنابلة، وعزاه النووي للجمهور، واستدلوا بالأدلة المتكاثرة في تحريم صور ذوات الأرواح، وهذا القول هو الصواب بدون مِرْيَة. وأما حديث: «إلا رقمًا في ثوب»؛ فهو محمول على ما إذا كانت مقطوعة الرأس، أو صورة من غير ذوات الأرواح. ومال شيخ الإسلام -رحمه الله- في «شرح الصلاة من العمدة» (ص ٣٩٤ - ) إلى تضعيف هذه الزيادة، وإلى كونها مدرجة من الراوي، وليست من كلام النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقال -رحمه الله-: يبين ذلك: أن حديث الاستثناء مبهم محتمل؛ إذا سيق بلفظه عن بسر ابن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، عن أبي طلحة الأنصاري -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم -