← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1370 · ص42 · ج6
ولكن يستدل للخيار بالغبن الفاحش بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنَّ دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام» ١، وبقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:٢٩]. وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما البيع عن تراضٍ» ٢، والرجل إذا كان ضعيفًا في البيع والشراء؛ فإنه ربما يغبن غبنًا فاحشًا لا يرضاه إذا علم الغبن، ومعرفة كون الغبن فاحشًا يُعرف بالعُرف، والله أعلم. ٣ مسألة [٢]: خيار التدليس. التدليس يحصل بكتم العيب وإخفائه، فيلحق بخيار العيب، ويحصل بإظهار السلعة بصفةٍ، وهي أقل من تلك الصفة، ويثبت الخيار بالتدليس على نوعيه، ويدل على خيار التدليس حديث المصراة. ٤
١ أخرجه البخاري برقم (٦٧)، ومسلم برقم (١٦٧٩)، من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-. ٢ أخرجه ابن ماجه (٢١٨٥)، عن أبي سعيد بإسناد حسن. ٣ وانظر: «المغني» (٦/ ٣٦)، «الفتح» (٢١١٧)، «النيل» (٢٢٢٩)، «الشرح الممتع» (٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، «المحلى» (١٤٦٤) (١٤٦٥). ٤ انظر: «المغني» (٦/ ٢٢٣، ٢٣٤)، «الإنصاف» (٤/ ٣٨٧).
→ prev 1370 / 5956 next ←