← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5140 · ص493 · ج8
تنبيه: إذا ادَّعى أنه نوى تجويد الخط، أو غم الأهل، أو ما أشبه ذلك، فيقبل قوله في الحكم عند الجمهور، خلافًا لأحمد في رواية. ١ مسألة [٩]: إذا كتب في شيء لا يَبِين، كأن يكتب ذلك في الهواء، أو في الماء؟ • في هذه المسألة وجهان للحنابلة، والأصح عندهم عدم وقوعه كالهمس بالفم بما لا يستبين، وثمَّ لا يقع فههنا أولى. ٢ مسألة [١٠]: إذا كتب في كتابه: (إذا أتاكِ كتابي فأنت طالق)؟ لا يقع الطلاق؛ إلا إذا وصل إلى امرأته ما كتبه، فإذا لم تصل الورقة، أو وصلت وقد انمحى المكتوب فلا يقع الطلاق. ٣ مسألة [١١]: لو قال لشخص: اكتب طلاق زوجتي؟ قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (٥/ ٤٦٦ - ٤٦٧): إن كان يريد منه أن يكتب طلاقًا سابقًا وقع منه، فهنا قد وقع الطلاق بالكلام السابق، ويكون الأمر هنا للتوثيق فقط، أما إذا كان يقول: اكتب طلاق زوجتي. كتوكيلٍ منه له أن يطلقها الآن فإنها لا تطلق حتى يكتبه؛ لأنه وكَّله في إيقاع الطلاق بالكتابة. اهـ مسألة [١٢]: طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة. قال ابن قدامة -رحمه الله- كما في «الشرح الكبير» (١٠/ ١١٩): من لا يقدر على
١ انظر: «البيان» (١٠/ ١٠٤ - ) «الإنصاف» (٨/ ٤٧٣). ٢ انظر: «الشرح الكبير» (١٠/ ١١٩) «الإنصاف» (٤/ ٤٧٤). ٣ «البيان» (١٠/ ١٠٦).
→ prev 5140 / 5956 next ←