← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4711 · ص441 · ج9
• وقال ربيعة: خمسة. • وقال الحسن: عشرة. • وقال قتادة: نفرٌ من المسلمين. والقول الأول أقرب الأقوال؛ لأنَّ الطائفة في لغة العرب تطلق على الواحد، كقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات:٩]، ثم قال: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات:١٠]، وقيل في قوله تعالى: {إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ} [التوبة:٦٦]: إنه مخشي بن حُمَيِّر وحده. ١ مسألة [١٠]: هل يجب حضور الإمام والشهود. • أكثر أهل العلم على عدم وجوب حضورهم؛ لعدم وجود دليل يوجب ذلك. وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجم ماعز بن مالك -رضي الله عنه-، ولم يحضر رجمه، وأقام عثمان بن عفان حد الشرب على الوليد بن عقبة، ولم يحضر إقامة الحد. • وأوجب أبو حنيفة على الإمام الحضور إن ثبت الحد بالإقرار، وأوجب على الشهود الحضور إن ثبت الحد بالبينة، ولا دليل على ذلك. ٢ مسألة [١١]: إذا وطئ امرأة أجنبية في دبرها؛ فهل يكون زنى؟ قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ٣٤٠): وَالْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ مِثْلُهُ فِي
١ انظر: «المغني» (١٢/ ٣٢٦) «تفسير ابن كثير وابن جرير». ٢ انظر: «المغني» (١٢/ ٣٢٦ - ).
→ prev 4711 / 5956 next ←