← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4453 · ص409 · ج8
وَالْقَضَاءُ النّبَوِيّ يَرُدّ هَذَا. اهـ وقد اختار الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- هذا القول في «الشرح الممتع» (٥/ ٣٧٩)، ورجَّح الشوكاني قولَ الجمهور، وهو قول ابن حزم، وهو ظاهر اختيار الصنعاني. وهو أقرب، والله أعلم. ١ مسألة [٦]: إذا تزوج الرجل ثانية بشرط أن يقسم لها ليلة واحدة، وللأولى ليلتين؟ • قال بعض أهل العلم: الشرط باطل، وهو قول الزهري، والثوري. • وكره ذلك الإمام مالك. • وقال الحسن بجوازه، وهو مقتضى قول الجمهور الذين أجازوا الصلح بين الرجل وبين امرأته على أن تعفو عن القسمة لها. ٢
١ انظر: «البيان» (٩/ ٥٢٦) «المغني» (١٠/ ٢٥١) «الفتح» (٥٢١٢) «السيل» (ص ٣٨١) «سبل السلام» (٦/ ١٨٤) «المحلى» (١٩٠٧). ٢ انظر: «الأوسط» (٩/ ٤٤).