← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3060 · ص242 · ج10
• وقال الحسن بن صالح: بقرة الوحش تجزئ عن سبعة، والظبي عن واحد. • وقال الحنفية: ولد البقر الإنسية يجزئ، وإن كان أبوه وحشيًّا. • وقال ابن حزم: يجزئ كل حيوان، وطير يؤكل لحمه؛ لحديث: «ومن راح في الساعة الرابعة؛ فكأنما قرَّب دجاجة»، وحديث: «مثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ... ». والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. ١ مسألة [٢]: ما هو الأفضل في الأضحية؟ • مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة أنَّ الأفضل البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة؛ لحديث: «من راح في الساعة الأولى؛ فكأنما قرب بدنة ... »، وقياسًا على الهدي. • وذهب مالك إلى أفضلية الغنم على الإبل والبقر؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ضحَّى بكبشين، ولا يفعل إلا الأفضل. • وقال ابن حزم: الأفضل ما طاب لحمه، وكثر وغلا ثمنه. والقول الأول هو الصواب، والله أعلم، ويجزئ الذكر والأنثى بالإجماع. ٢
١ انظر: «المغني» (١٣/ ٣٦٨) «المجموع» (٨/ ٣٩٣ - ٣٩٤) «المحلى» (٩٧٧) «أضواء البيان» (٥/ ٦٣٥) «تفسير ابن كثير». ٢ انظر: «المغني» (١٣/ ٣٦٦) «المحلى» (٩٧٧) «المجموع» (٨/ ٣٩٥، ٣٩٧).
→ prev 3060 / 5956 next ←