← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4840 · ص456 · ج10
قلتُ: والذي يظهر أنه يثبت له عليه ولاء؛ لأنه قد أنعم على من له عليه الولاء، والله أعلم. مسألة [٣]: إن سُبي الْمُعتَق الكافرَ الذي أعتقه كافرٌ، ثم اشتراه رجل من المسلمين، فأعتقه، فهل الولاء للأول، أم للثاني؟ • مذهب أحمد، ومالك، والشافعي أنَّ الولاء للثاني دون الأول؛ لأنَّ السبي يبطل ملك الحربي الأول؛ فالولاء تابع له، ولأنَّ الولاء بطل باسترقاقه، فلم يعد بإعتاقه. • وذهب بعضهم إلى أنَّ الولاء بينهما، واختاره ابن المنذر. • وقيل: الولاء للأول فقط؛ لأنه أسبق. والقول الأول أقرب الأقوال، والله أعلم. ١ مسألة [٤]: بيع الولاء وهبته؟ دلَّ حديث الباب على عدم جواز ذلك، بل جاء في الحديث الصحيح: «من تولى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين» أخرجه البخاري برقم (١٨٧٠)، ومسلم برقم (١٣٧٠) عن علي -رضي الله عنه-. وعلى تحريم ذلك عامة أهل العلم إلا خلافًا شاذًّا حُكي عن عطاء، وآخرين. ٢
١ «المغني» (٩/ ٢١٨). ٢ انظر: «المغني» (٩/ ٢١٩ - ٢٢٠).
→ prev 4840 / 5956 next ←