← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3894 · ص342 · ج8
كالأول. وهذا القول رجَّحه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. ١ مسألة [٣٧]: إن أعسر الزوج عن المهر الحال، فهل للمرأة الفسخ؟ • أما إذا كان ذلك قبل الدخول، فمذهب الحنابلة، والشافعية أنَّ لها الفسخ. • ومذهب مالك: أن الأمر يختلف؛ فمن رجي له المال؛ لوجود العمل له؛ ضرب له الأجل، والأجل بعد الأجل. ومن لم يرج منه شيء؛ فرق بينهما. وقول مالك أقرب، والله أعلم. • وإن كان ذلك بعد الدخول، ففيه وجهان للحنابلة، والشافعية. • وقال أبو حنيفة: لا يفرق بينهما، بل هو غريم من الغرماء، ولها أن تمنع نفسها حتى يعطيها المهر، وقول أبي حنيفة في هذه المسألة قريب، والله أعلم. ٢ مسألة [٣٨]: الجمع في العقد بين نكاح وبيع؟ كأن يقول الرجل: هذا الألف صداق لابنتك، وثمن لعبدك. • منع من ذلك مالك، وابن القاسم، وأبو ثور، والشافعي في قول؛ لوجود الجهالة؛ فبطل كالبيع. • وأجازه الحنابلة، والشافعي في قول، وأشهب، وأبو حنيفة؛ لأنهما عقدان
١ انظر: «المغني» (١٠/ ١٧١) «الشرح الممتع» (١٢/ ٣١٧) ط/ابن الجوزي. ٢ انظر: «المغني» (١٠/ ١٧٢) «البيان» (٩/ ٤٥٣) «البداية» (٣/ ٩٠) «الأوسط» (٨/ ٣٧٥).
→ prev 3894 / 5956 next ←