← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3967 · ص350 · ج9
فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِكَفَّارَةِ القَتْلِ مسألة [١]: الكفارة على من قتل مؤمنًا خطأً. أجمع العلماء على أنَّ من قتل مؤمنًا خطأ في دار الإسلام أنَّ عليه الكفارة؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:٩٢]، سواءٌ قتل كبيرًا أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى. ١ مسألة [٢]: إذا كان القتل بتسبب لا بمباشرة؟ • الجمهور على أنَّ عليه الكفارة، وتشمله الآية السابقة. • وخالف أبو حنيفة، فلم يوجب عليه الكفارة؛ لأنه ليس بقتل منه. وأُجيب أنه تسبب بالقتل؛ فكان ضمانه عليه، فعليه أيضًا الكفارة، والصحيح قول الجمهور. ٢ مسألة [٣]: هل تجب الكفارة بقتل العبد المسلم؟ • مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة وجوب ذلك؛ لعموم الآية السابقة.
١ «المغني» (١٢/ ٢٢٣) «البيان» (١١/ ٦٢١). ٢ انظر: «المغني» (١٢/ ٢٢٣) «البيان» (١١/ ٦٢٥).
→ prev 3967 / 5956 next ←