← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1505 · ص58 · ج9
القياس بكلام نفيس يُراجع من «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٥٧٦ - ٥٨٢). • وذهب أحمد في رواية إلى أنه يخير مطلقًا. وأخذ به بعض الحنابلة، وأنكر ابن قدامة هذه الرواية، وقال: إنما كان كلام أحمد عامًّا، وقد بينه في رواية أخرى. ورجَّح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- الخيار مطلقًا، والصحابة لم يفصلوا. • وعن مالك أنها زوجة الثاني، ولا خيار للأول، دخل بها أم لم يدخل. ١ مسألة [١١]: إذا اختار الترك، فهل له الصداق، وعلى من؟ الذي قضى به عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنَّ له الصداق على زوجها الآخر، كما في «سنن البيهقي» (٧/ ٤٤٦)؛ لأنه حال بينه وبينها بعقده عليها ودخوله بها. واختلفوا هل يعطيه الصداق الذي أمهرها الزوج الأول، أم الصداق الذي أمهرها هو؟ • فقال بالأول الزهري، وقتادة، والحسن، وأحمد في رواية، وعلي بن المديني، و نقل عن عثمان، وعلي -رضي الله عنهما- بسند ضعيف. • وقال بالثاني أحمد في رواية. قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: والصواب أنَّ الأول يرجع بمهره هو؛ فإنه الذي استحقه، وأما المهر الذي أصدقها الثاني فلا حق له فيه. اهـ ٢
١ انظر: «المغني» (١١/ ٢٥٢) «سنن البيهقي» (٧/ ٤٤٦) «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٥٨١ - ٥٨٢) «الشرح الممتع» (٥/ ٦٨٨). ٢ انظر: «المغني» (١١/ ٢٥٣) «الفتاوى» (٢٠/ ٥٨٠) «البيهقي» (٧/ ٤٤٧).
→ prev 1505 / 5956 next ←