← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4293 · ص390 · ج1
• وذهب قتادة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق إلى أنه لا غسل عليها، وعليها الوضوء. • وذهب ابن حزم إلى أنه لا وضوء عليها ولا غسل. والراجح أنه لا غسل عليها، وعليها الوضوء. ١ مسألة [٦]: إذا أتى الرجل امرأته في طرف فرجها، ولم يولج شيئًا من ذكره، فدبَّ ماؤه إلى فرجها، فهل عليها الغسل؟ • ذهب الزهري، وعطاء، وقتادة إلى أنَّ عليها الغسل. • وذهب أحمد، وابن حزم إلى أنه لا غسل عليها إلا إذا أَمْنَتْ، وهو الصحيح؛ لأنه لم يحصل الجماع، والله أعلم. ٢
١ انظر: «المغني» (١/ ٢٧١)، «المحلَّى» (١٧٤). ٢ وانظر: «المغني» (١/ ٢٧١)، «المحلَّى» (١٧٥).
→ prev 4293 / 5956 next ←