← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5131 · ص492 · ج6
المبيع كاملًا، والله أعلم. ١ مسألة [٢١]: عهدة الشفيع على المشتري، أم البائع؟ ومعنى العهدة: أي إذا وجد بالشقص عيبًا، أو خرج مستحقًّا فعلى من يرجع؟ • فمذهب الحنابلة، والشافعية، والمالكية أنه يرجع على المشتري، والمشتري يرجع على البائع؛ لأنَّ الشفيع أخذه من المشتري. • وقال ابن أبي ليلى، والبتي: يرجع على البائع؛ لأنه هو المالك الأصلي. • وقال أبو حنيفة: يرجع على من أخذه منه. والقول الأول هو الصحيح، والله أعلم. ٢ مسألة [٢٢]: إذا مات الشفيع قبل الطلب بالشفعة، فهل تورث عنه؟ • ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الشفعة تسقط، ولا تورث عنه، وهو قول الحسن، وابن سيرين، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والظاهرية، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جعل الخيار للشريك لا لورثته، فإذا مات ولم يطالب؛ سقطت. • وقال بعض أهل العلم: لا تسقط، بل للورثة أن يطالبوا بالشفعة؛ لأنها من حقوق الأرض، وقد ورثوا الأرض، فيتبعها الحقوق المتعلقة بها، وهذا قول
١ انظر: «المحلى» (١٦٠٧) «المغني» (٧/ ٥٠٤) «الإنصاف» (٦/ ٢٦٢). ٢ انظر: «المغني» (٧/ ٥٠٨) «الإنصاف» (٦/ ٢٩٣) «بداية المجتهد» (٤/ ٥٥).
→ prev 5131 / 5956 next ←