← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2778 · ص209 · ج7
مسألة [٤]: هبة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها، هل لهما الرجوع فيها؟ أما الزوج فليس له الرجوع عند أهل العلم، وقال ابن قدامة: على قولهم جميعًا. وأما الزوجة فاختلف أهل العلم هل لها الرجوع أم لا؟ على أقوال: • فمذهب الجمهور أنها ليس لها الرجوع، وهو قول عمر بن عبد العزيز، والنخعي، وربيعة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد في رواية، والبخاري وغيرهم؛ لعموم حديث: «العائد في هبته كالعائد في قيئه»، وحديث: «لا يحل لأحد أن يعطي العطية، ثم يرجع فيها». • وذهب شريح، والشعبي، وأحمد في رواية إلى أنَّ لها الرجوع. وأخرج عبد الرزاق (٩/ ١١٥) من طريق: سليمان الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي عن عمر قال: إنَّ النساء يُعْطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت. قال الحافظ: إسناده منقطع. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: رأيت القضاة يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها، ولا يقيلون الزوج فيما وهب لأمرأته. • وعن شريح، والزهري أنَّ لها الرجوع إن كان غرَّها وخدعها، وهو صحيح عنهما. • وعن أحمد رواية: إن كان الموهوب مهرها، وسألها؛ فلها الرجوع، وإلا فلا.
→ prev 2778 / 5956 next ←