← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5872 · ص659 · ج2
العشاء ناسيًا أجزأه. والصواب ما ذهب إليه الجمهور، والله أعلم. ١ مسألة [٣]: من صلى العشاء مع المغرب جمع تقديم، فهل يدخل وقت الوتر بعد صلاة العشاء أيضًا؟ • الجمهور من أهل العلم على أنَّ وقت الوتر يدخل بصلاة العشاء، وإنْ صلَّاها جمع تقديم؛ لعموم حديث أبي بصرة، وخارجة بن حذافة -رضي الله عنهما-، وقد تقدما برقم (٣٥٩). • وذهب أبو حنيفة، والمالكية، وبعض الشافعية إلى أنه لا يدخل وقتها حتى يدخل وقت العشاء. والصواب ما ذهب إليه الجمهور. ٢ مسألة [٤]: هل يقضي الوتر إذا فاته؟ • قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٦/ ٢٤٣ - ٢٤٧): وقد اختلف العلماء في قضاء الوتر إذا فات، فقالت طائفة: لا يقضي، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، ورواية عن أحمد، وإسحاق، وأحد قولي الشافعي، وحكاه أحمد عن أكثر العلماء، ويُروى عن النخعي أنه لا يقضي بعد صلاة الفجر، وعن الشعبي. وقالت طائفة: يقضي. وهو قول الثوري، والليث بن سعد، والمشهور عن الشافعي، ورواية عن أحمد.
١ وانظر: «الفتح» لابن رجب (٦/ ٢٣٤)، «المغني» (٢/ ٥٢٩). ٢ وانظر: «المغني» (٢/ ٥٢٩)، «الشرح الممتع» (٤/ ١٥) مع الحاشية.
→ prev 5872 / 5956 next ←