← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1641 · ص74 · ج9
قال ابن قدامة: ولم أر لذلك وجهًا. • وقال سعيد بن المسيب، وعطاء، والضحاك، والحكم: تستبرأ بشهر ونصف. ورُوي عن أحمد. والصحيح عن أحمد القول الأول، وهو أصح الأقوال في المسألة، والله أعلم. ١ مسألة [٣]: إذا اشترى الأمة من امرأة، أو من رجل أخبره أنه لم يطأها، أو قد استبرأها؟ • جمهور الفقهاء يُلزِمونه بالاستبراء كذلك؛ لعموم الحديث، واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه ليس عليه في هذه الحالة الاستبراء، ومثل ذلك لو اشتراها من طفل. ٢ مسألة [٤]: هل يحل للرجل أثناء الاستبراء أن يباشرها، ويقبلها، ويتلذذ بها بدون الجماع؟ • فيه وجهان للشافعية، والحنابلة، والأصح جواز ذلك؛ لقوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: ٦ /المعارج:٣٠] فحرم الوطء من أجل الاستبراء، فبقي ما عداه على الإباحة، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. ٣
١ انظر: «المغني» (١١/ ٢٦٥ - ٢٦٦). ٢ انظر: «الشرح الممتع» (٥/ ٧١٨) «البيان» (١١/ ١٢٤). ٣ انظر: «المغني» (١١/ ٢٧٧) «البيان» (١١/ ١٢٢) «الشرح الممتع» (٥/ ٧١٦ - ٧١٧).
→ prev 1641 / 5956 next ←