← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2918 · ص225 · ج8
في رواية. واختار شيخ الإسلام أنه موقوف حتى تنكح زوجًا غيره. وهو أصح الأقوال، والله أعلم. ١ مسألة [٢٦]: إذا ارتد الزوجان معًا؟ الحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة؛ إلا أنَّ أبا حنيفة يقول ههنا: لا ينفسخ النكاح. ٢ مسألة [٢٧]: هل له الوطء حال ردته؟ إذا ارتد الزوجان، أو أحدهما؛ فلا يحل له وطء المرأة؛ فإن وطأها؛ فلها عليه مهر المثل لهذا الوطء مع المهر الأول، وإن أسلما؛ فلا مهر عليه. ٣
١ انظر: «المغني» (١٠/ ٣٨ - ٣٩) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٩٠ - ١٩١) «الاختيارات» (ص ٢٢٦). ٢ انظر: «المغني» (١٠/ ٤٠) «الاختيارات» (ص ٢٢٦). ٣ انظر: «المغني» (١٠/ ٤٠ - ٤١).
→ prev 2918 / 5956 next ←