2918 · ص225 · ج8
في رواية.
واختار شيخ الإسلام أنه موقوف حتى تنكح زوجًا غيره. وهو أصح الأقوال، والله أعلم. ١
مسألة [٢٦]: إذا ارتد الزوجان معًا؟
الحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة؛ إلا أنَّ أبا حنيفة يقول ههنا: لا ينفسخ النكاح. ٢
مسألة [٢٧]: هل له الوطء حال ردته؟
إذا ارتد الزوجان، أو أحدهما؛ فلا يحل له وطء المرأة؛ فإن وطأها؛ فلها عليه مهر المثل لهذا الوطء مع المهر الأول، وإن أسلما؛ فلا مهر عليه. ٣
١ انظر: «المغني» (١٠/ ٣٨ - ٣٩) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٩٠ - ١٩١) «الاختيارات» (ص ٢٢٦).
٢ انظر: «المغني» (١٠/ ٤٠) «الاختيارات» (ص ٢٢٦).
٣ انظر: «المغني» (١٠/ ٤٠ - ٤١).