← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
150 · ص238 · ج2
٢١٨ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ١ وَلِمُسْلِمٍ: وَهُوَ يَؤُمَّ النَّاسَ فِي المَسْجِدِ. ٢١٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الحَيَّةَ، وَالعَقْرَبَ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. ٢ المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مسألة [١]: حمل الصبي في الصلاة. • ذهب جمهور العلماء إلى جوازه، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، واستدلوا بحديث أبي قتادة الذي في الباب، وخالف أبو حنيفة، فقال بفساد صلاته. والراجح قول الجمهور. ٣ مسألة [٢]: المرأة ترضع صبيها. • قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (٣/ ٢٧٨): واختلفوا في المرأة ترضع صبيها، فقال الأوزاعي مرةً: قطعت صلاتها. وقال مرةً: إنْ كانت من ضرورة؛ فلا
١ أخرجه البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣). ٢ صحيح. أخرجه أبوداود (٩٢١)، والنسائي (٣/ ١٠)، والترمذي (٣٩٠)، وابن ماجه (١٢٤٥)، وابن حبان (٢٣٥٢)، وأخرجه أيضًا أحمد (٢/ ٢٣٣، ٢٥٥، ٤٧٣، ٤٧٥)، كلهم من طريق يحيى ابن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة به. وإسناده صحيح، وقد صرح ابن أبي كثير بالسماع في بعض طرق أحمد. ٣ وانظر: «الأوسط» (٣/ ٢٧٧).
→ prev 150 / 5956 next ←