← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5183 · ص499 · ج8
من اللصوص. وهو قول الثوري، وابن عيينة. ١ مسألة [٤]: ضابط الإكراه. يكون الرجل مكرهًا إذا أصابه شيء من العذاب، كالضرب، والخنق وغير ذلك، وهل يكون مكرهًا إذا توعد بذلك، وبأشد منه؟ • الجمهور على أنه مكره، وهو الصحيح، إذا علم أنه سيحصل به ذلك إذا امتنع، وعن أحمد رواية أنه ليس بمكره. ٢ مسألة [٥]: شروط الإكراه. الأول: أن يكون الإكراه من قادر بسلطان، أو تغلب، كاللص ونحوه، وحكي عن الشعبي أنه إذا أكرهه اللص؛ لم يقع، وإن أكرهه السلطان؛ وقع، والصحيح العموم المتقدم. الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى طلبه. الثالث: أن يكون مما يستضر به ضررًا كثيرًا، كالقتل، والضرب الشديد، والقيد، والحبس الطويل. الرابع: أن يكون المتهدد به مما يحرم على المكرِه تعاطيه منه، فلو قال ولي
١ انظر: «المغني» (١٠/ ٣٥٠) «البيان» (١٠/ ٧٠ - ) «مصنف عبد الرزاق» (٦/ ٤٠٦ - ) «الفتح» [باب (١١) من كتاب الطلاق] «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١١٠) «الأوسط» (٩/ ٢٥٣). ٢ انظر: «المغني» (١٠/ ٣٥٢) «البيان» (١٠/ ٧١ - ٧٢) «الأوسط» (٩/ ٢٥٥).
→ prev 5183 / 5956 next ←