← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3594 · ص305 · ج9
• وقال جماعة: فيه بعير. نُقل عن عمر بسند ضعيف منقطع، وقال بذلك مجاهد، وعمر بن عبدالعزيز. • وقال جماعةٌ: حكومة لا تقدير فيه. وهو قول مالك، والشافعي، والحنفية، ونحوه عن عطاء، وهذا هو الصحيح، والله أعلم. ١ مسألة [٥٤]: إذا وطئ الرجل زوجته الصغيرة، أو الضعيفة، فأفضاها؟ الإِفْضَاءُ: هو خرق ما بين مسلك البول، والمني. • من أهل العلم من أوجب في ذلك ثلث الدية، وهو المنقول عن عمر بن الخطاب بإسناد منقطع، وقال به قتادة، والحنابلة، والحنفية. • وبعضهم أوجب في ذلك الدية، وهو قول الشافعي، ونُقل عن عمر بن عبدالعزيز، وأبان بن عثمان. قلتُ: ومقتضى قول مالك أنَّ في ذلك حكومة، وهو أقرب، والله أعلم. ٢ مسألة [٥٥]: هل يضمن الرجل لو كانت زوجته كبيرة غير ضعيفة، فحصل الإفضاء؟ • من أهل العلم من قال: لا يضمن. وهذا قول عمر بن عبدالعزيز، وأبان بن عثمان، وأحمد، وأبي حنيفة؛ لأنه فعل ما هو مأذون له شرعًا.
١ انظر: «المحلى» (٢٠٥٥) «ابن أبي شيبة» (٩/ ٢٢٠) «عبدالرزاق» (٩/ ٣٩١ - ). ٢ انظر: «المغني» (١٢/ ١٧٠) «البيان» (١١/ ٥٥٨).
→ prev 3594 / 5956 next ←