← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5311 · ص516 · ج3
فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِالدَّفْن مسألة [١]: حكم دفن الميت. قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٢٨٢): دفن الميت فرض كفاية بالإجماع. قلتُ: ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري في «صحيح مسلم» (٢٢٣٦) في قصة الذي قتل الحية، وقتلته، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم»، وقوله في شهداء أحد: «زملوهم بدمائهم». وفي «البخاري»: «وأمر بدفنهم بدمائهم» ١، وأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بسحب جثث المشركين يوم بدر إلى بئر من آبارها، وأمر عليًّا أن يواري أباه ٢، فإذا كان هذا في حق الكافر؛ فالمؤمن من باب أولى، والله أعلم. مسألة [٢]: حكم الدفن في المقبرة. قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٢٨٢ - ٢٨٣): يجوز الدفن في البيت، وفي المقبرة، والمقبرة أفضل بالاتفاق. اهـ
١ تقدم الحديث في الكتاب برقم (٥٣٤). ٢ تقدم تخريج الحديثين تحت حديث (٥٣٧).
→ prev 5311 / 5956 next ←