5311 · ص516 · ج3
فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِالدَّفْن
مسألة [١]: حكم دفن الميت.
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٢٨٢): دفن الميت فرض كفاية بالإجماع.
قلتُ: ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري في «صحيح مسلم» (٢٢٣٦) في قصة الذي قتل الحية، وقتلته، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم»، وقوله في شهداء أحد: «زملوهم بدمائهم».
وفي «البخاري»: «وأمر بدفنهم بدمائهم» ١، وأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بسحب جثث المشركين يوم بدر إلى بئر من آبارها، وأمر عليًّا أن يواري أباه ٢، فإذا كان هذا في حق الكافر؛ فالمؤمن من باب أولى، والله أعلم.
مسألة [٢]: حكم الدفن في المقبرة.
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٢٨٢ - ٢٨٣): يجوز الدفن في البيت، وفي المقبرة، والمقبرة أفضل بالاتفاق. اهـ
١ تقدم الحديث في الكتاب برقم (٥٣٤).
٢ تقدم تخريج الحديثين تحت حديث (٥٣٧).