2545 · ص181 · ج10
والصحيح أنَّ التسمية شرطٌ للذاكر والناسي، ولا يُباح الصيد لمن نسي التسمية، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. ١
مسألة [٥]: كيفية التسمية.
• ذكر أهل العلم أنه يقول: (باسم الله)، ولا يقوم غيرها من الذكر مقامها، كالتهليل، والتعظيم، والتسبيح، وهذا قول أحمد، والشافعي.
• ومذهب الحنفية، والمالكية جواز أي ذكر لله؛ لأنه يكون قد ذكر اسم الله عليها.
وأجاب أحمد، والشافعي أنَّ السنة قد بينت التسمية عند الذبيحة بقوله: (باسم الله)؛ فكذلك في الصيد.
وهذا هو الصحيح.
• وأجاز بعض الفقهاء أن يزيد: (والله أكبر) كما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الأضحية، والأولى الاقتصار على (باسم الله).
• واستحبَّ الشافعي زيادة الصلاة على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وكذا أبو إسحاق بن شاقلا.
• ومذهب أحمد، والليث عدم مشروعية ذلك، وهو الصحيح. ٢
١ انظر: «المغني» (١٣/ ٢٥٨) «المجموع» (٩/ ١٠٢) «الأطعمة» (ص ١٨٩) «الشرح الممتع» (٦/ ٣٨١).
٢ انظر: «المغني» (١٣/ ٢٦٠) «الأطعمة» (ص ١٣٣).