← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2562 · ص183 · ج9
والحربي غير معصوم الدم. ١ مسألة [٤]: قتل المرتد. • المرتد مباح الدم كالحربي، وإذا قتله الذمي فلا يقتل به، وهو مذهب الحنابلة، وأكثر الشافعية. • وقال بعض الشافعية: إذا قتله الذمي ففيه القصاص. والقول الأول هو الصحيح، والله أعلم. ٢ مسألة [٥]: هل يجري القصاص بين الولاة ورعيتهم؟ قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٤٨٠): وَيَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْن الْوُلَاةِ وَالْعُمَّالِ وَبَيْنَ رَعِيَّتِهِمْ؛ لِعُمُومِ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ؛ وَلِأَنَّ المُؤْمِنِينَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا. اهـ وقد ثبت عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- القصاص في العمال كما في «مصنف عبد الرزاق» (١٨٠٣٥ - )، و «الأوسط» لابن المنذر (١٣/ ٩١ - ) وللسلطان أن يرضي المجني عليهم بالمال على ترك القصاص من عماله.
١ «المغني» (١١/ ٤٧١). ٢ انظر: «المغني» (١١/ ٤٧٢).
→ prev 2562 / 5956 next ←