← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2132 · ص133 · ج8
مسألة [١٤]: إذا أخرج من وطئها من ملكه، فهل يُشترط استبراء رحمها حتى تحل أختها؟ • اشترط ذلك جماعةٌ من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، ولم يشترط ذلك أبو يوسف، ومحمد، وهو الصواب؛ لعدم وجود دليل على اشتراط ذلك. ١ مسألة [١٥]: إن وطئ أَمَتَيْهِ (الأختين)، فما الحكم؟ الوطء الثاني محرم عليه، ولا حدَّ عليه؛ لأنَّ وطأه في ملكه، ولأنه مختلف في حكمها، وله سبيل إلى استباحتها. • ثم إنَّ الحنابلة يرون أنه لا يحل له واحدة منهما حتى يحرم الأخرى على نفسه ويستبرئها. • وأما الشافعية، وبعض الحنابلة فيقولون: الأولى باقية على حِلِّها؛ لأن الوطء الحرام لا يحرم الحلال إلا أنَّ القاضي قال: لا يطؤها حتى يستبرئ الثانية. والصحيح قول الشافعية، والله أعلم. ٢ مسألة [١٦]: إذا زال ملكه عن الموطوءة، فوطئ أختها، ثم عادت الأولى إلى ملكه؟ • مذهب الحنابلة أنه ليس له أن يطأ إحداهما حتى يُحَرِّمَ الأخرى على نفسه بإخراجها من ملكه، أو تزويجها.
١ انظر: «المغني» (٩/ ٤٧٩، ٥٣٩). ٢ انظر: «المغني» (٩/ ٥٣٩ - ).
→ prev 2132 / 5956 next ←