← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5621 · ص573 · ج9
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (٦٧٧٩) -بعد أن ذكر كلام الترمذي-: وهو محمول على من بعد من نقل غيره عنه القول به، كعبدالله بن عمرو فيما أخرجه أحمد، والحسن البصري، وبعض أهل الظاهر. اهـ قلتُ: الأثر عن عبدالله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ١٩١) من طريق الحسن عنه، ولم يسمع منه؛ فهو منقطع لا يثبت عنه. وأما قول الحسن، فقال بكر أبو زيد -رحمه الله-: لابد من العلم بسنده، ولم يذكر له الحافظ سندًا. اهـ وقد ذهب ابن القيم -رحمه الله- إلى جواز القتل إذا رأى الإمامُ المصلحةَ في ذلك، وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما تقدم. والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. ١ مسألة [٦]: مقدار حد العبد والأمة الشاربين. • مذهب الجمهور التنصيف في ذلك؛ قياسًا على حد الزنى، فمنهم من قال: أربعين جلدة. ومنهم من قال: عشرين جلدة. كلٌّ على أصله. • وذهب أبو ثور، وأكثر الظاهرية إلى أنه يُجلد كما يجلد الحر، وهذا هو الصواب، والله أعلم. ٢
١ انظر: «الفتح» (٦٧٧٩) «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (ص ٣٠٦) «المحلى» (٢٢٩٢) «مجموع الفتاوى» (٧/ ٤٨٣) (٢٨/ ٣٤٧) (٣٤/ ٣١٩) «الاختيارات» (ص ٢٩٩). ٢ انظر: «الفتح» (٦٧٧٩) «المغني» (١٢/ ٥١١) «البيان» (١٢/ ٥٢٤).
→ prev 5621 / 5956 next ←