← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4173 · ص376 · ج7
فَصْلٌ فِي الحَجْبِ الحجب لغة: هو المنع، يقال: حجبه إذا منعه، والحاجب هو المانع، ومنه الحجاب، وهو ما يستر الشيء. والحجب اصطلاحًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حَظِّيْه. مسألة [١]: أنواع الحجب. الحجب نوعان: الأول: حجبٌ بالوصف، وهوالمعبر عليه بالمانع، وقد تقدم الكلام على موانع الإرث، وهي الرق، والقتل، واختلاف الدين. والثاني: حجب بالشخص، وينقسم إلى قسمين: القسم الأول: حجبُ نقصان. وهو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه، ويدخل على جميع الورثة، وهو على سبعة أضرب، أربعة منها انتقالات، وثلاثة ازدحامات. أما الانتقالات فهي أربعة: أحدها: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا يكون في حق من له فرضان،
→ prev 4173 / 5956 next ←