← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5813 · ص637 · ج2
الوَهَم. قال ابن رجب: وقبله في الإسناد من لا يُعرف، وقد رُوي مرسلًا، خرَّجه سعيد بن منصور من حديث: محمد بن كعب القرظي مرسلًا. واستدل الجمهور بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، في «الصحيحين» ١: «فإذا خِفْتَ الصبحَ؛ فأوتر بواحدة»، وبحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في مسلم (٧٥٢) مرفوعًا بلفظ: «الوتر ركعة من آخر الليل»، وبحديث عائشة في «مسلم» ٢، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- «كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة»، وقد صحَّ عن جمعٍ من الصحابة أنهم كانوا يوترون بركعة، ولا يُعلم لهم مُخالفٌ. والصواب قول الجمهور. ٣ مسألة [٤]: الوتر بركعة ليس قبلها شيء. • قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (٥/ ١٨٤): وقد اختلف أهل العلم في الرجل يوتر بركعة ليس قبلها شيء، كأنْ صلَّى العشاء الآخرة، ثم أراد أن يوتر بركعة، فقالت طائفة: ذلك جائزٌ، ورُوي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنهم فعلوا ذلك، فممن رُوي عنه فعل ذلك: (عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، ومعاوية بن أبي سفيان، وقال ابن عباس -لما قيل له: إنَّ معاوية فعل ذلك- قال: أصاب، إنه فقيه. ورُوي ذلك عن أبي موسى الأشعري، وابن عمر،
١ أخرجه البخاري برقم (١١٣٧)، ومسلم برقم (٧٤٩) (١٤٧). ٢ أخرجه مسلم برقم (٧٣٦). ٣ انظر: «المغني» (٢/ ٥٧٨)، «المجموع» (٤/ ٢١ - ٢٣)، «الفتح» لابن رجب (٦/ ١٩٨)، «النيل» (٢/ ٢٠٨)، «الأوسط» (٥/ ١٧٧).
→ prev 5813 / 5956 next ←