← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4389 · ص401 · ج6
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقة مسألة [١]: تعريف العارية. العاريَّة: بتشديد الياء وتخفيفها، هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها، ثم يردها على مالكها. وسُمِّيت عارية، قيل: من عار الشيء إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للبطال: عيَّار لتردده في بطالته. وقيل: من العُري وهو التجرد؛ لتجردها من العوض. ١ مسألة [٢]: مشروعية العارية. دَلَّ على مشروعيتها، واستحبابها الكتاب، والسنة، والإجماع. أما من كتاب الله عز وجل: فقوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون:٧]، فذمَّ تعالى من يمنعها. وأما من السنة: فأحاديث الباب، ومعها حديث أبي أمامة المتقدم عند أبي داود (٣٥٦٥) وغيره، وهو حديث حسن، وفيه: «والعارية مؤداة». وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على مشروعيتها؛ للأدلة المتقدمة. مسألة [٣]: هل تجب العارية؟ • أكثر أهل العلم على عدم وجوبها، واستدلوا بحديث: «ليس في المال حقٌّ
١ انظر: «المغني» (٧/ ٣٤٠)، «روضة الطالبين» (٤/ ٤٢٦)، «توضيح الأحكام» (٤/ ٥٧٠)، «الإنصاف» (٦/ ٩٤).
→ prev 4389 / 5956 next ←