← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1599 · ص69 · ج10
تنبيه: إذا كبر الولد جاز التفريق على الصحيح، وعليه جمهور العلماء. واختلف في تحديد الكبر. • فمنهم من قال: إذا أثغر. وهو قول مالك، وقال الأوزاعي، والليث: إذا استغنى عن أمه. ونحوه عن أبي ثور. • وقال أحمد، وسعيد بن عبدالعزيز، والشافعي في قول، وأصحاب الرأي: يجوز التفريق إذا بلغ؛ لأنه قبل البلوغ مُوَلَّى عليه، فأشبه الطفل. وهذا القول أقرب، والله أعلم. ١ مسألة [١٤]: التفريق بين الأخوين والأختين. • مذهب الحنابلة، وأصحاب الرأي التحريم؛ لحديث علي -رضي الله عنه- وقد تقدم في البيوع برقم (٧٩٦) أنه باع أخوين، ففرق بينهما، فنهاه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأمره بارتجاعهما. • ومذهب مالك، والشافعي، والليث، وابن المنذر الجواز؛ لأنها قرابة لا تمنع قبول الشهادة؛ فلم يحرم التفريق كقرابة ابن العم. والقول الأول أصح، والله أعلم. ٢ تنبيه: يجوز التفريق بين سائر الأقارب غير من ذُكِر. ٣
١ انظر: «المغني» (١٣/ ١٠٩ - ١١٠). ٢ «المغني» (١٣/ ١١٠ - ). ٣ انظر: «المغني» (١٣/ ١١١).
→ prev 1599 / 5956 next ←