5605 · ص570 · ج8
لما تقدم من أنَّ الطلاق إذا كان بسبب غير صحيح لا يقع، والله أعلم. ١
مسألة [١٧]: إذا لقي امرأته، فظنها أجنبية، فقال: أنت طالق؟
لا يقع الطلاق عند أهل العلم؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». ٢
١ انظر: «المغني» (١٠/ ٣٧٦).
٢ انظر: «المغني» (١٠/ ٣٧٧) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٢٣٩، ٢٤١).