← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5605 · ص570 · ج8
لما تقدم من أنَّ الطلاق إذا كان بسبب غير صحيح لا يقع، والله أعلم. ١ مسألة [١٧]: إذا لقي امرأته، فظنها أجنبية، فقال: أنت طالق؟ لا يقع الطلاق عند أهل العلم؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». ٢
١ انظر: «المغني» (١٠/ ٣٧٦). ٢ انظر: «المغني» (١٠/ ٣٧٧) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٢٣٩، ٢٤١).
→ prev 5605 / 5956 next ←